السيد محمد صادق الروحاني
147
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3864 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فيجوز الاكتفاء به . م 3865 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي . م 3866 : إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا ( « 1 » ) أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة . م 3867 : إذا ذبح ثمّ شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته ان احتمل انه كان محرزا للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح انه كان محرزا للشرائط حين الذبح ( « 2 » ) . وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به ( « 3 » ) ، وإذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لله تبارك ( « 4 » ) وتعالى ولو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح ( « 5 » ) أجزأه ذلك . م 3868 : إذا اشترى هديا سليما فمرض ( « 6 » ) بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه ان يذبحه ولا يلزمه إبداله .
--> ( 1 ) ( ) أي ضعيفا . ( 2 ) ( ) الشك الحاصل بعد الذبح بتوفر الشرائط مع وجود احتمال بذلك لا يؤثر في الصحة . ( 3 ) ( ) أي إذا شك في أنه ذبح أو لم يذبح وكان الشك قبل الحلق أو التقصير فعليه أن يذبح . ( 4 ) ( ) إذ عليه في مورد الشك ان يتيقن من صفاته . ( 5 ) ( ) أي تبين له أنه كان جامعا للصفات المطلوبة ولم يكن هزيلا وضعيفا . ( 6 ) ( ) أي مرض الهدي قبل أن يذبحه .